الثانية [هل يجوز ذبح أو نحر فداء غيرالصيد حيث شاء؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنصوصة في مقام اختلاف الاخبار و العرضعلى القرآن. على انه في مسألة الحبوة قداطرح ظاهر الاخبار تمسكا بظاهر القرآن،فحمل الاخبار على الاستحباب بالقيمة، ونحو ذلك في ميراث الأزواج فكيف اختار هناالعمل بهذه الاخبار و إرجاع الآية إليها؟ و اما ثالثا: فان الظاهر من صحيحة ابيعبيدة المذكورة انما هو انتقال الحكم منالبدنة إلى التقويم بالدراهم في ذلكالموضع، يعني:

انه إذا وجد البدنة في موضع الإصابة تعلقالحكم بالبدنة، و كان الواجب عليه ذبحهابمكة أو بمنى، و ان صدق عليه انه غير واجدلها انتقل الحكم الى التقويم، لا انالواجب ذبح البدنة في ذلك الموضع كما فهمه.و اما صحيحة معاوية بن عمار فهي- مع كونهاغير مسندة الى الامام (عليه السلام) فلاتقوم حجة- يمكن حملها على ما حمل عليهالشيخ رواية زرارة، من ان الأفضل شراءالصيد من موضع الإصابة. و اما رواية محمدفموردها الصدقة بالثمن دون الهدي، و هوخارج عن محل البحث.

الثانية [هل يجوز ذبح أو نحر فداء غيرالصيد حيث شاء؟‏]

قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعدذكر صحيحة عبد الله بن سنان، و روايةزرارة، و صحيحة معاوية بن عمار:

و هذه الروايات كلها- كما ترى- مختصة بفداءالصيد، اما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعينذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجوازذبحه حيث كان لم يكن بعيدا، للأصل، و لمارواه الشيخ عن احمد ابن محمد عن بعض رجالهعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:

«من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحرهحيث شاء إلا فداء

/ 596