الثانية [هل يجوز ذبح أو نحر فداء غيرالصيد حيث شاء؟]
قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعدذكر صحيحة عبد الله بن سنان، و روايةزرارة، و صحيحة معاوية بن عمار: و هذه الروايات كلها- كما ترى- مختصة بفداءالصيد، اما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعينذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجوازذبحه حيث كان لم يكن بعيدا، للأصل، و لمارواه الشيخ عن احمد ابن محمد عن بعض رجالهعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحرهحيث شاء إلا فداء