أقول: لا يخفى ان جملة من الأصحاب قد انهوامحرمات الإحرام إلى ثلاث و عشرين، كشيخناالشهيد في الدروس، و هي في كتابنا لا تنقصعن ذلك، لان منها ما أدرجناه في طي المباحثلقصر الكلام عليه، مثل لبس المرأة الحلي،و لبس القفازين، و لبس الرجل الخاتمللزينة و لبس السلاح، فان هذا جميعه قدالحقاه بالصنف الرابع في لبس الرجلالمخيط. و نحو ذلك ايضا.
ختام به الإتمام و فيه مسائل:
الأولى [اجتماع الأسباب المختلفةللكفارة]
قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) بأنه إذا اجتمعت أسباب مختلفة-كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب- تعددتالكفارة، سواء كان ذلك في وقت واحد أووقتين، في مجلس واحد أو مجلسين، تخللالتكفير أم لا.
و استدل عليه في المنتهى بان كل واحد منهاسبب مستقل في وجوب الكفارة، و الحقيقةباقية عند الاجتماع، فيجب وجود الأثر. و هوجيد. و يؤيده فحوى ما يدل على تكرر الكفارةبتكرر الصيد، و لبس الأنواع المتعددة منالثياب.
و مع سبق التكفير فلا إشكال في التعدد، وانما يحصل التردد مع عدمه، لاحتمالالتداخل. و لا ريب ان التعدد مطلقا أحوط.
الثانية [تكرر الوطء من المحرم]
اختلف الأصحاب في ما لو تكرر منه الوطءفهل تتكرر الكفارة أم لا؟ فالمشهور الأول،حتى ان السيد المرتضى (قدس سره) ادعى فيه فيالانتصار الإجماع، فقال: من ما انفردت بهالإمامية القول بان الجماع إذا تكرر منالمحرم تكررت الكفارة، سواء كان