ختام به الإتمام‏ و فيه مسائل: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أقول: لا يخفى ان جملة من الأصحاب قد انهوامحرمات الإحرام إلى ثلاث و عشرين، كشيخناالشهيد في الدروس، و هي في كتابنا لا تنقصعن ذلك، لان منها ما أدرجناه في طي المباحثلقصر الكلام عليه، مثل لبس المرأة الحلي،و لبس القفازين، و لبس الرجل الخاتمللزينة و لبس السلاح، فان هذا جميعه قدالحقاه بالصنف الرابع في لبس الرجلالمخيط. و نحو ذلك ايضا.


ختام به الإتمام‏ و فيه مسائل:

الأولى [اجتماع الأسباب المختلفةللكفارة‏]


قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) بأنه إذا اجتمعت أسباب مختلفة-كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب- تعددتالكفارة، سواء كان ذلك في وقت واحد أووقتين، في مجلس واحد أو مجلسين، تخللالتكفير أم لا.


و استدل عليه في المنتهى بان كل واحد منهاسبب مستقل في وجوب الكفارة، و الحقيقةباقية عند الاجتماع، فيجب وجود الأثر. و هوجيد. و يؤيده فحوى ما يدل على تكرر الكفارةبتكرر الصيد، و لبس الأنواع المتعددة منالثياب.


و مع سبق التكفير فلا إشكال في التعدد، وانما يحصل التردد مع عدمه، لاحتمالالتداخل. و لا ريب ان التعدد مطلقا أحوط.


الثانية [تكرر الوطء من المحرم‏]


اختلف الأصحاب في ما لو تكرر منه الوطءفهل تتكرر الكفارة أم لا؟ فالمشهور الأول،حتى ان السيد المرتضى (قدس سره) ادعى فيه فيالانتصار الإجماع، فقال: من ما انفردت بهالإمامية القول بان الجماع إذا تكرر منالمحرم تكررت الكفارة، سواء كان‏

/ 596