المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو كان قارنا تخير في عقد إحرامهبالتلبية و ان شاء قلد أو أشعر. و نقل عنالمرتضى و ابن إدريس (رضى الله عنهما) انهلا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلابالتلبية، لأن انعقاد الإحرام بالتلبيةمجمع عليه، و لا دليل على انعقاده بهما. وهو ضعيف مردود بالأخبار الصحيحة الصريحة،و ان كان كلامهما (روح الله روحيهما) جيداعلى أصلهما الغير الأصيل من عدم الاعتمادعلى اخبار الآحاد. و الذي يدل على القول المشهور روايات:منها- صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «يوجب الإحرامثلاثة أشياء: التلبية و الاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثةفقد أحرم». و صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من أشعر بدنته فقد أحرم و انلم يتكلم بقليل و لا كثير». و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها. والأشعار و التقليد بمنزلة التلبية». و في حديث طويل برواية الشيخ عن صفوان فيالصحيح- عن معاوية بن عمار و غير معاويةممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمةالمذكورة، و قال- يعني: صفوان- هي عندنامستفيضة- عن ابي جعفر و ابي عبد الله(عليهما السلام). الى ان قال: «لانه قد يوجبالإحرام