[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبلالتقصير من عمرته‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا بأس بذلك، و قد فعله قوم صالحون» و رواهالشيخ في كتاب الغيبة مثله.

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمنبن الحجاج «انه سأل أبا الحسن (عليهالسلام) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس»و رواه الكليني مثله.

و البرد، لما رواه الصدوق (قدس سره)بإسناده عن حماد النواء «انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)- أو سئل و هو حاضر- عنالمحرم يحرم في برد؟ قال: لا بأس به، و هلكان الناس يحرمون إلا في البرد» و عن عمروبن شمر عن أبيه قال: «رأيت أبا جعفر (عليهالسلام) و عليه برد مخفف و هو محرم» والظاهر ان معنى قوله: «مخفف» اي رقيق شفافيرى ما تحته.

المقصد الثالث في أحكام الإحرام‏ و قد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة،إلا انه بقي جملة منها يجب تحريرها فيمسائل:

[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبلالتقصير من عمرته‏]

لا يجوز لمن عقد إحراما أن يعقد إحراماآخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أو لاكملا، و الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهرمن المنتهى.

/ 596