[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبلالتقصير من عمرته] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
لا بأس بذلك، و قد فعله قوم صالحون» و رواهالشيخ في كتاب الغيبة مثله. و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمنبن الحجاج «انه سأل أبا الحسن (عليهالسلام) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس»و رواه الكليني مثله. و البرد، لما رواه الصدوق (قدس سره)بإسناده عن حماد النواء «انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)- أو سئل و هو حاضر- عنالمحرم يحرم في برد؟ قال: لا بأس به، و هلكان الناس يحرمون إلا في البرد» و عن عمروبن شمر عن أبيه قال: «رأيت أبا جعفر (عليهالسلام) و عليه برد مخفف و هو محرم» والظاهر ان معنى قوله: «مخفف» اي رقيق شفافيرى ما تحته. المقصد الثالث في أحكام الإحرام و قد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة،إلا انه بقي جملة منها يجب تحريرها فيمسائل:[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبلالتقصير من عمرته]
لا يجوز لمن عقد إحراما أن يعقد إحراماآخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أو لاكملا، و الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهرمن المنتهى.