الثالثة [تعريف التقليد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نقله (عليه السلام) عن الناس انهم كانيفعلون ذلك. و هذا اللفظ إنما يطلق غالباعلى المخالفين. و مع تسليم إرادة الشيعةفلا دلالة فيه ايضا. و من المقرر في كلامهمان الدليل الواضح و الحجة الشرعية انما هيقول الامام (عليه السلام) الذي هو عبارة عنامره و نهيه و نحوهما، أو فعله، أو تقريره،و اما مجرد حكاية ذلك عن الناس- أي أناسكانوا- فلا دليل فيه. إلا ان الظاهر انالحكم المذكور متفق عليه بينهم لا اعلمفيه مخالفا.

و الأظهر الاستدلال عليه بما رواهالعياشي في تفسيره عن عبد الله بن فرقد عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «الهدي منالإبل و البقر و الغنم، و لا يجب حتى يعلقعليه، يعني: إذا قلده فقد وجب. و قال: و مااستيسر من الهدي: شاة». و الظاهر ان قوله«يعني: إذا قلده» من كلام الراوي تفسيرالقوله: «حتى يعلق عليه».

الثالثة [تعريف التقليد‏]

قد ذكروا (رضوان الله عليهم) ايضا انالتقليد الذي هو أحد الثلاثة الموجبةللإحرام، اما ان يكون بان يعلق في عنق هديهنعلا قد صلى فيها- و هذا هو الذي اشتملتعليه الاخبار الكثيرة المتقدمة و غيرها-أو بان يربط في عنقه خيطا أو سيرا. و لمنجده إلا في رواية زرارة المذكورة، وظاهرها اختصاص ذلك بالغنم و البقر، فانالتقليد المذكور في روايات الإبل إنما هوبالنعل. و لم يرد في شي‏ء منها على كثرتهاذكر الخيط و السير، و إنما ذكر في هذهالرواية المشتملة على تقليد الغنم والبقر. و الوقوف على ظاهر الاخبار يقتضياختصاص النعل بالإبل، و الخيط و السيربالبقر و الغنم.

/ 596