[تنبيهات‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على التفصيل في ما إذا كان جاهلا، بينلبسه للقميص قبل الإحرام فينزعه من رأسه،و بعد الإحرام فينزعه من رجليه.

و قد تقدم في المسألة المشار إليهاالتنبيه على جملة من المسائل المتعلقةبثوبي الإحرام.

[تنبيهات‏]

و بقي من ما يجب التنبيه عليه هنا أمور

الأول [حكم عقد المحرم إزاره عليه‏]

قال العلامة في المنتهى: يجوز للمحرم انيعقد إزاره عليه، لانه يحتاج اليه لسترالعورة، فيباح كاللباس للمرأة. قال فيالمدارك: و هو حسن.

أقول: قد روى في الاحتجاج عن محمد بن عبدالله الحميري عن صاحب الزمان (عجل اللهتعالى فرجه): انه كتب إليه يسأله عنالمحرم، يجوز ان يشد المئزر من خلفه علىعقبه بالطول، و يرفع طرفيه الى حقويه ويجمعهما في خاصرته و يعقدهما، و يخرجالطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهماالى خاصرته و يشد طرفيه الى وركيه، فيكونمثل السراويل يستر ما هناك؟ فإن المئزرالأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشفما هناك، و هذا أستر. فأجاب (عليه السلام):

جائز ان يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدثفي المئزر حدثا بمقراض و لا ابرة يخرجه بهعن حد المئزر، و غرزه غرزا، و لم يعقده و لميشد بعضه ببعض، و إذا غطى سرته و ركبتيهكلاهما، فإن السنة المجمع عليها بغير خلافتغطية السرة و الركبتين. و الأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفةالمعروفة للناس جميعا ان شاء الله (تعالى).و عنه انه سأله: هل يجوز ان يشد عليه مكانالعقد تكة؟ فأجاب: لا يجوز شد المئزربشي‏ء سواه من تكة أو غيرها. انتهى. و هوظاهر- كما

/ 596