قال العلامة في المنتهى: يجوز للمحرم انيعقد إزاره عليه، لانه يحتاج اليه لسترالعورة، فيباح كاللباس للمرأة. قال فيالمدارك: و هو حسن. أقول: قد روى في الاحتجاج عن محمد بن عبدالله الحميري عن صاحب الزمان (عجل اللهتعالى فرجه): انه كتب إليه يسأله عنالمحرم، يجوز ان يشد المئزر من خلفه علىعقبه بالطول، و يرفع طرفيه الى حقويه ويجمعهما في خاصرته و يعقدهما، و يخرجالطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهماالى خاصرته و يشد طرفيه الى وركيه، فيكونمثل السراويل يستر ما هناك؟ فإن المئزرالأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشفما هناك، و هذا أستر. فأجاب (عليه السلام): جائز ان يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدثفي المئزر حدثا بمقراض و لا ابرة يخرجه بهعن حد المئزر، و غرزه غرزا، و لم يعقده و لميشد بعضه ببعض، و إذا غطى سرته و ركبتيهكلاهما، فإن السنة المجمع عليها بغير خلافتغطية السرة و الركبتين. و الأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفةالمعروفة للناس جميعا ان شاء الله (تعالى).و عنه انه سأله: هل يجوز ان يشد عليه مكانالعقد تكة؟ فأجاب: لا يجوز شد المئزربشيء سواه من تكة أو غيرها. انتهى. و هوظاهر- كما