السابعة [الفدية في نتف المحرم إبطه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالوضوء، قال: و لو كثر الساقط من شعرهفشاة. و لم نقف على دليله و نقل عن سلار: انفي القليل كفا و في الكثير شاة. و أطلق. ونقل عن الحلبي: في قص الشارب و حلق العامة والإبطين شاة.

السابعة [الفدية في نتف المحرم إبطه‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثةمساكين، و في نتفهما معا شاة.

و استدلوا على الحكم الأول بما رواه الشيخعن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في محرم نتف إبطه؟ قال:

يطعم ثلاثة مساكين».

و على الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عنحريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليهدم».

و ناقش في المدارك في الحكم الأول من حيثضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بنهلال، و هو مجهول، و راويها و هو عبد اللهبن جبلة واقفي، فإن مقتضى صحيحة زرارة قال:«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلقرأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلافلا شي‏ء عليه، و من فعله متعمدا فعليهدم».

أقول: اما المناقشة الأولى فهي جيدة علىأصوله و لا ثمرة لها

/ 596