[المقام‏] الأول في الواجب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقصد الثاني في كيفيته‏
و هي تشتمل على واجب و مندوب، فالكلام هنايقع في مقامين:


[المقام‏] الأول في الواجب‏


و هو- كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)-ثلاثة:


الأول- النية


بأن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم بهمن حج أو عمرة متقربا، و نوعه من تمتع أوقران أو افراد، و صفته من وجوب أو ندب، و مايحرم له من حجة الإسلام أو غيرها. كذاذكروه (عطر الله مراقدهم).


و العلامة في المنتهى- بعد ان اعتبر في نيةالإحرام القصد الى هذه الأمور الأربعة-قال: و لو نوى الإحرام مطلقا و لم ينو حجا ولا عمرة انعقد إحرامه، و كان له صرفه إلىأيهما شاء. و لا يخفى ما بين الكلامين منالمدافعة.


ثم استدل على صحة نية الإحرام مطلقا بأنهعبادة منوية. و بحديث أمير المؤمنين (عليهالسلام) و قوله: «إهلالا كإهلال النبي صلّىالله عليه وآله» و تقريره (صلّى الله عليهوآله) على ذلك و قوله: «كن على إحرامك مثليو أنت شريكي في هديي».


أقول: و الأمر في النية عندنا هين، و قدتقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة مستوفى،و في أثناء مباحث الكتاب. و اما حديث إهلالأمير المؤمنين (عليه السلام) فسيأتيالكلام فيه في المقام ان شاء الله تعالى.


و الأظهر عندي في هذا المقام هو الوقوفعلى ما رسمته النصوص الواردة عنهم (عليهمالسلام):

/ 596