المقصد الثاني في كيفيته
و هي تشتمل على واجب و مندوب، فالكلام هنايقع في مقامين:
[المقام] الأول في الواجب
و هو- كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)-ثلاثة:
الأول- النية
بأن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم بهمن حج أو عمرة متقربا، و نوعه من تمتع أوقران أو افراد، و صفته من وجوب أو ندب، و مايحرم له من حجة الإسلام أو غيرها. كذاذكروه (عطر الله مراقدهم).
و العلامة في المنتهى- بعد ان اعتبر في نيةالإحرام القصد الى هذه الأمور الأربعة-قال: و لو نوى الإحرام مطلقا و لم ينو حجا ولا عمرة انعقد إحرامه، و كان له صرفه إلىأيهما شاء. و لا يخفى ما بين الكلامين منالمدافعة.
ثم استدل على صحة نية الإحرام مطلقا بأنهعبادة منوية. و بحديث أمير المؤمنين (عليهالسلام) و قوله: «إهلالا كإهلال النبي صلّىالله عليه وآله» و تقريره (صلّى الله عليهوآله) على ذلك و قوله: «كن على إحرامك مثليو أنت شريكي في هديي».
أقول: و الأمر في النية عندنا هين، و قدتقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة مستوفى،و في أثناء مباحث الكتاب. و اما حديث إهلالأمير المؤمنين (عليه السلام) فسيأتيالكلام فيه في المقام ان شاء الله تعالى.
و الأظهر عندي في هذا المقام هو الوقوفعلى ما رسمته النصوص الواردة عنهم (عليهمالسلام):