الثانية [عدم تكرر الفدية بتكرار التظليلفي النسك الواحد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
كتابه فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاًأَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِفَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍأَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطىما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا،فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرةمساكين يشبعهم من الطعام، و النسك: شاةيذبحها فيأكل و يطعم. و انما عليه واحد منذلك».
و الجواب عنها: ان ما قدمناه من الاخباروارد في خصوص التظليل و دلالة هذا الخبرعليه انما هي بطريق الإطلاق، فيحمل على ماعداه جمعا.
و اما ما نقل عن الصدوق فالظاهر ان مستندهما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عنابي بصير قال: «سألته عن المرأة يضرب عليهاالظلال و هي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجليضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: نعم إذاكانت به شقيقة، و يتصدق بمد لكل يوم» ورواه الصدوق ايضا بسنده عن علي بن أبي حمزةمثله. و حمل المد هنا على حال الضرورة والعجز عن الشاة.
و كيف كان فهذه الرواية قاصرة عن معارضةما قدمناه من الاخبار فالعمل على المشهور.و الله العالم.
الثانية [عدم تكرر الفدية بتكرار التظليلفي النسك الواحد]
ظاهر الروايات المتقدمة عدم تكرر الفديةبتكرار التظليل في النسك الواحد. و قوىشيخنا الشهيد الثاني إلحاق المختار به.
و الأصل يعضده، و عدم الدليل على التكرريسعده.
نعم الظاهر تكرره بتكرر النسك، لما رواهالشيخ عن ابي علي بن