الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في تحريم ذبح الحمام الأهلي-يعني: المملوك- في الحرم، كما انه يحرم ذبححمام الحرم الذي هو غير مملوك. و يدل على ذلك جملة من الاخبار المتقدمةفي مسألة تحريم ما ذبحه المحل في الحرم: و منها- ما رواه الصدوق في الصحيح عن شهاببن عبد ربه قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غيرمكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئسالسحور سحورك، اما علمت ان ما دخلت بهالحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه؟». و في صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي ادخلالحرم حيا. فقال: لا يمس، لان الله (تعالى)يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً». الى غير ذلك من الاخبار المستفيضةالمتقدم كثير منها ثمة. و قد صرح المحقق الشيخ علي بأنه لا يتصورملك الصيد في الحرم إلا في القماري والدباسي، لجواز شرائهما و إخراجهما. أقول: كلامه (قدس سره) هذا مبني على ما هوالمشهور من عدم دخول الصيد- و ان كان أهليا-في الملك إذا كان في الحرم، كما قدمنا نقلهعنهم، و اما على مذهب المحقق في النافع مندخوله في الملك