الخامسة [حكم ذبح الحمام الأهلي و حمامالحرم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامسة [حكم ذبح الحمام الأهلي و حمامالحرم‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في تحريم ذبح الحمام الأهلي-يعني: المملوك- في الحرم، كما انه يحرم ذبححمام الحرم الذي هو غير مملوك.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار المتقدمةفي مسألة تحريم ما ذبحه المحل في الحرم:

و منها- ما رواه الصدوق في الصحيح عن شهاببن عبد ربه قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غيرمكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئسالسحور سحورك، اما علمت ان ما دخلت بهالحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه؟».

و في صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي ادخلالحرم حيا. فقال: لا يمس، لان الله (تعالى)يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».

الى غير ذلك من الاخبار المستفيضةالمتقدم كثير منها ثمة.

و قد صرح المحقق الشيخ علي بأنه لا يتصورملك الصيد في الحرم إلا في القماري والدباسي، لجواز شرائهما و إخراجهما.

أقول: كلامه (قدس سره) هذا مبني على ما هوالمشهور من عدم دخول الصيد- و ان كان أهليا-في الملك إذا كان في الحرم، كما قدمنا نقلهعنهم، و اما على مذهب المحقق في النافع مندخوله في الملك‏

/ 596