لا خلاف بين الأصحاب في انه لو ذبح المحلصيدا في الحرم كان ميتة. و اما لو ذبحه فيالحل و ادخله الحرم فلا خلاف أيضا في حلهللمحل و تحريمه على المحرم. و يدل على الحكم الأول صحيحة شهاب بن عبدربه قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انيأتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة، فتذبحفي الحرم فأتسحر بها. فقال: بئس السحورسحورك، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيافقد حرم عليك ذبحه و إمساكه».