الخامسة [جواز تعدد الثياب و إبدالها فيحال الإحرام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة» ورواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيحمثله.

الخامسة [جواز تعدد الثياب و إبدالها فيحال الإحرام‏]

الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعددالثياب و إبدالها إلا أنه إذا أراد الطواففالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرمفيهما.

و يدل على الحكم الأول ما رواه الكليني فيالحسن أو الصحيح عن الحلبي قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردىبالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة ان شاء،يتقي بها الحر و البرد».

و على الثاني و الثالث ما رواه الصدوق فيالصحيح و الكليني في الصحيح أو الحسن عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا بأس بأن يغير المحرمثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامهاللذين أحرم فيهما. و كره ان يبيعهما» قالالصدوق:

و قد رويت رخصة في بيعهما.

و يدل على الحكم الثاني زيادة على الروايةالمذكورة ما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال: «و لا بأس ان يحولالمحرم ثيابه».

و روى الشيخ عن الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهماالمحرم. قال: نعم، و الثلاثة، يتقي بهاالحر

/ 596