قد صرح جملة من الأصحاب- أولهم الشيخ-بأنه يجوز إخراج القماري و الدباسي من مكةعلى كراهة، لا قتلهما، و لا أكلهما. أقول: اما تحريم القتل و الأكل فلا ريبفيه، لعموم الأدلة المتقدمة الدالة علىتحريم قتل الصيد و اكله و لا سيما في الحرم. و اما جواز إخراجه فقد نسبه المحقق فيالشرائع إلى الرواية، مؤذنا بتوقفه فيه،مع انا لم نقف على رواية تدل على جوازالإخراج بل الروايات مستفيضة بالتحريمعموما في مطلق الطير، و خصوصا في الحمامالشامل لهذين الفردين. نعم ورد في رواية العيص بن القاسم قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراءالقماري يخرج من مكة و المدينة. فقال: ما أحب ان يخرج منهما شيء». و هي مع اختصاصها بالقماري لا دلالة فيهاصريحا على الجواز، فان لفظ: «لا أحب» و انكان بحسب العرف الآن بمعنى الكراهة