اختلف الأصحاب في فرخ النعامة، فقال فيالخلاف: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد الإبل. وقال ابن البراج: و الكبار أفضل. و قال شيخناالمفيد: في صغار النعام الفداء بقدره منصغار الإبل في سنه، و كذا في صغار ما قتلهمن البقر و الحمير و الظباء. و نحوه قالالسيد، إلا انه فرضه في صغار النعام خاصة.و به قال أبو الصلاح و قال ابن الجنيد: والاحتياط ان يكون جزاء الذكر من الصيدذكرا من النعم، و جزاء الأنثى أنثى، والمسن مسنا، و الصغير صغيرا، من الجنسالذي هو مثله في الجزاء، فان تطوع بالأعلىسنا كان تعظيما لشعائر الله تعالى. و هواختيار ابن إدريس، و قواه العلامة فيالمختلف استنادا الى قوله (عز و جل)فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَالنَّعَمِ و قال