[المسألة] الأولى [حكم الجماع قبل المشعرعامدا عالما بالتحريم]
من جامع أمته أو زوجته قبلا أو دبرامحرما بحج أو عمرة، واجب أو ندب، عامداعالما بالتحريم، قبل المشعر، فسد حجه، وعليه إتمامه، و يلزمه بدنة، و الحج منقابل، و الافتراق إذا بلغا الموضع الذيوقعت فيه الخطيئة بمصاحبة ثالث الى انيفرغا. و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع
الأول [الجماع في الفرج في الصورةالمذكورة]
لا خلاف بين الأصحاب في ان الجماع فيالفرج في الصورة المذكورة مع العلم والعمد موجب لفساد الحج، و إتمامه، والبدنة، و الحج من قابل. و يدل عليه- مضافا الى الاتفاق- روايات:منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاويةبن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه