[هل يجب الدم بالحلق في ذي القعدة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخروج. يعني: إلى مكة للإحرام».


و أنت خبير بان الظاهر من الرواياتالمتقدمة ان هذا التوفير- وجوبا أواستحبابا- إنما هو بالنسبة إلى شعر الرأس.و لهذا حمل في الاستبصار رواية الخزاز علىما قبل ذي القعدة أو على ما سوى شعر الرأس.


و تؤيده رواية أبي الصباح الكناني قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليريد الحج، أ يأخذ من شعره في أشهر الحج؟
فقال: لا، و لا من لحيته، و لكن يأخذ منشاربه و أظفاره. و ليطل ان شاء» و به يظهرضعف الدلالة في موثقة سماعة المذكورة.


ثم انه لا يخفى انه ليس في شي‏ء منالاخبار المذكورة ما يدل على التقييدبالتمتع كما هو المذكور في كلامهم، فالقولبالتعميم أظهر.


و بذلك صرح جملة من متأخري المتأخرينأيضا.


[هل يجب الدم بالحلق في ذي القعدة؟]

و اما ما ذكره الشيخ المفيد (قدس سره) منوجوب الدم بالحلق في ذي القعدة فاستدلعليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن جميل بندراج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن متمتع حلق رأسه بمكة. قال: ان كان جاهلافليس عليه شي‏ء، و ان تعمد ذلك في أولالشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليهشي‏ء، و ان تعمد بعد الثلاثين التي يوفرفيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه».


/ 596