السادسة [إذا أراد تخليص الصيد من سبع أوشبكة فهلك‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السادسة [إذا أراد تخليص الصيد من سبع أوشبكة فهلك‏]

قالوا: لو وقع الصيد في الشبكة فأرادتخليصه فهلك أو عاب ضمنه. و لم أقف لهم فيهذا الحكم على مستند. و لعل مستنده هوالإجماع، كما يفهم من المنتهى على ما نقلهعنه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيثقال: و اما دليل ضمان المخلص و كفارته لعلهالإجماع المفهوم من المنتهى، حيث ما نقلالخلاف إلا عن العامة قال المصنف فيالمنتهى: لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أوأخذه ليخلص من رجله خيطا و نحوه، فتلفبذلك، كان عليه الضمان. الى قوله: لنا: عمومالأدلة الواردة بوجوب الجزاء.

ثم قال المحقق المذكور: الإجماع غير ظاهر،و العموم لا تظهر دلالته و الأصل دليل قوي،و الظاهر ان فعله إحسان و مشروع، و لا سبيلعلى المحسنين انتهى. و هو جيد. و بنحو ذلكصرح في المسالك.

و على منوالهما نسج السيد السند فيالمدارك فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالةعلى الضمان: هذا الحكم مشكل على إطلاقه، وينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعديو التفريط، لان تخليصه على هذا الوجهمباح، بل إحسان محض، و ما على المحسنين منسبيل و مثله ما لو خلص الصيد من فم هرة أوسبع أو من شق جدار، أو أخذه ليداويه ويتعهده، فمات في يده. انتهى.

و ظاهر العلامة في التذكرة التوقف في ذلك.و استشكله في القواعد أيضا.

/ 596