السادسة [إذا أراد تخليص الصيد من سبع أوشبكة فهلك]
قالوا: لو وقع الصيد في الشبكة فأرادتخليصه فهلك أو عاب ضمنه. و لم أقف لهم فيهذا الحكم على مستند. و لعل مستنده هوالإجماع، كما يفهم من المنتهى على ما نقلهعنه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيثقال: و اما دليل ضمان المخلص و كفارته لعلهالإجماع المفهوم من المنتهى، حيث ما نقلالخلاف إلا عن العامة قال المصنف فيالمنتهى: لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أوأخذه ليخلص من رجله خيطا و نحوه، فتلفبذلك، كان عليه الضمان. الى قوله: لنا: عمومالأدلة الواردة بوجوب الجزاء. ثم قال المحقق المذكور: الإجماع غير ظاهر،و العموم لا تظهر دلالته و الأصل دليل قوي،و الظاهر ان فعله إحسان و مشروع، و لا سبيلعلى المحسنين انتهى. و هو جيد. و بنحو ذلكصرح في المسالك. و على منوالهما نسج السيد السند فيالمدارك فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالةعلى الضمان: هذا الحكم مشكل على إطلاقه، وينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعديو التفريط، لان تخليصه على هذا الوجهمباح، بل إحسان محض، و ما على المحسنين منسبيل و مثله ما لو خلص الصيد من فم هرة أوسبع أو من شق جدار، أو أخذه ليداويه ويتعهده، فمات في يده. انتهى. و ظاهر العلامة في التذكرة التوقف في ذلك.و استشكله في القواعد أيضا.