قالوا: إذا رمى المحرم صيدا فاضطرب، فقتلفرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع،اما ضمان الصيد المرمي فواضح، و اما ضمانالآخرين فلمكان السببية كالدلالة. و لافرق في ذلك بين المحرم في الحل و المحل فيالحرم و من جميع الوصفين، فيلحق كل واحد مايلزمه شرعا.
العاشرة [حكم ما تجنيه دابة السائق والراكب]
قالوا: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا وقف بها، و إذا سار ضمن ماتجنيه بيديها. و إطلاق ضمان السائق والراكب في حال الوقوف ما تجنيه الدابةيشمل ما تجنيه بيديها أو رجليها أو رأسها.و مقتضى تخصيص ضمان الراكب إذا كان سائرابما تجنيه بيديها يقتضي عدم ضمان ما تجنيهبرأسها أو رجليها. و الحق العلامة هناالرأس باليدين، و اقتصر على سقوط ضمانجناية الرجلين خاصة. و استدل عليه بما روىعن النبي (صلّى الله عليه وآله) «الرجلجبار» يعني: هدر. قال في المدارك: و لم أقففي هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب،إلا ان حكمها في مطلق الجناية كذلك. انتهى. أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار من مايتعلق بهذه المسألة