الثاني [يجوز للمحرم عقد الهميان فيوسطه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
ترى- في انه إذا اتزر بالإزار، يغرزهغرزا، و لا يعقده، و لا يشد بعضه ببعض. و ذكر العلامة أيضا في الكتاب المذكور وغيره في غيره: انه يحرم على المحرم عقدالرداء وزره. و استدلوا عليه بما رواه الصدوق في الموثقعن سعيد الأعرج: «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمحرم، يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا». قال في المدارك بعد نقل ذلك: و يمكن حملهاعلى الكراهة، لقصورها من حيث السند عنإثبات التحريم. و هو جيد على أصله الغيرالأصيل. و الأظهر هو ما ذكره الأصحاب(رضوان الله عليهم). إلا انه روى في الكافي عن القداح عن جعفر(عليه السلام): «ان عليا (صلوات الله عليه) كان لا يرىبأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه و انكان محرما» و الظاهر حملها على الضرورةكما هو الظاهر منها، فلا منافاة. و مفهومهاكاف في الدلالة كما لا يخفى. و يزيد ذلك بيانا ما رواه الحميري في كتابقرب الاسناد عن علي ابن جعفر عن أخيه موسىبن جعفر (عليه السلام) قال: «المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره علىرقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده» ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.الثاني [يجوز للمحرم عقد الهميان فيوسطه]
قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انهيجوز له عقد الهميان في وسطه.