الخامس [هل ينقص الصوم بنقص قيمة البدنةعن الستين؟]
ظاهر كلام أصحاب القول الأول- كالشيخ وابن إدريس و المحقق و العلامة و غيرهم- انهلو نقصت قيمة البدنة عن إطعام الستين وانتقل فرضه الى الصوم، فإنه يصوم عن كل نصفصاع يوما بالغا ما بلغ ان أوجبنا نصف الصاعلكل مسكين، أو مدا كما في مرسلة ابن بكير،لان الصوم في الاخبار متفرع على الصدقة،فأي عدد حصل من قيمة البدنة بعد فض قيمتهاعلى الطعام فإنه يجب الصدقة به ان وجدالطعام، و إلا صام عوض إطعام كل مسكين يوماو على هذا كما يكون النقص في الصدقة عنالستين لو عجزت قيمة البدنة كذلك يكونالنقص في الصوم. و قرب العلامة في القواعد انه يصوم الستينكملا في الصورة المذكورة و نقله بعضالأصحاب أيضا عن ابن حمزة في الوسيلة. قالفي الذخيرة: و وجهه غير واحد من الشارحين بان الواجبفي الأصل هو إطعام الستين