الخامس [هل ينقص الصوم بنقص قيمة البدنةعن الستين؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما في صحيحة محمد بن مسلم، و هو غير متحققفي محل البحث.

و هو جيد. و مرجعه إلى المناقشة في ماادعاه من شغل الذمة. و مع ذلك فإنه متى كانالصوم في الاخبار انما علق على قدر ما يجبإطعامه المسكين، من نصف صاع كما فيالصحيحة المذكورة، أو مد كما تقدم فيمرسلة ابن بكير، أو ما هو أعم كما في صحيحةمحمد بن مسلم، فما كان أقل من ذلك فإنه لايوجب صوما البتة. و الظاهر ان تمثيله بربعالصاع بناء على ما قدمنا نقله عنهم منإيجابهم نصف صاع لكل مسكين، و إلا فربعالصاع الذي هو عبارة عن مد- بناء على القولالآخر- يعدل يوما، كما دلت عليه مرسلة ابنبكير و الروايات المتقدمة.

الخامس [هل ينقص الصوم بنقص قيمة البدنةعن الستين؟‏]

ظاهر كلام أصحاب القول الأول- كالشيخ وابن إدريس و المحقق و العلامة و غيرهم- انهلو نقصت قيمة البدنة عن إطعام الستين وانتقل فرضه الى الصوم، فإنه يصوم عن كل نصفصاع يوما بالغا ما بلغ ان أوجبنا نصف الصاعلكل مسكين، أو مدا كما في مرسلة ابن بكير،لان الصوم في الاخبار متفرع على الصدقة،فأي عدد حصل من قيمة البدنة بعد فض قيمتهاعلى الطعام فإنه يجب الصدقة به ان وجدالطعام، و إلا صام عوض إطعام كل مسكين يوماو على هذا كما يكون النقص في الصدقة عنالستين لو عجزت قيمة البدنة كذلك يكونالنقص في الصوم.

و قرب العلامة في القواعد انه يصوم الستينكملا في الصورة المذكورة و نقله بعضالأصحاب أيضا عن ابن حمزة في الوسيلة. قالفي الذخيرة:

و وجهه غير واحد من الشارحين بان الواجبفي الأصل هو إطعام الستين‏

/ 596