الرابعة [أن مكة كلها منحر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في لفظ الحج، و إلا لسقط حكمها من البين. وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور، و ماذكراه بمحل من القصور.

الرابعة [أن مكة كلها منحر‏]

ظاهر الاخبار المتقدمة ان مكة كلهامنحر، و ان كان الأفضل تجاه الكعبة فيالحزورة، و كذلك منى كلها منحر، و ان كانالأفضل عند المسجد، و هو المنحر المعهود.

و يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عنإسحاق بن عمار:

«ان عبادا البصري جاء الى ابي عبد الله(عليه السلام) و قد دخل مكة بعمرة مبتولة، واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة،فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك و تركتان تنحره بفناء الكعبة، و أنت رجل يؤخذمنك؟ فقال له: أ لم تعلم ان رسول الله (صلّىالله عليه وآله) نحر هديه بمنى في المنحر،و أمر الناس فنحروا في منازلهم، و كان ذلكموسعا عليهم، فكذلك هو موسع على من ينحرالهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا».

الخامسة [وجوب ذبح الفداء‏]

قال العلامة في المنتهى: إذا اختار المثلأو قلنا بوجوبه ذبحه و تصدق به على مساكينالحرم، لانه (تعالى) قال هَدْياً بالِغَالْكَعْبَةِ و لا يجوز ان يتصدق به حيا علىالمساكين، لانه (تعالى) سماه هديا، و الهدييجب ذبحه. و له ذبحه اي وقت شاء لا يختص ذلكبأيام النحر، لأنه كفارة فيجب إخراجها متىشاء كغيرها من الكفارات. انتهى. و مثله فيالتذكرة.

ثم ذكر في مسألة الإطعام انه بمكة أو بمنىعلى ما قلناه‏

/ 596