السادسة [حكم من دخل بصيد إلى الحرم أوأصابه فيه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإنأصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال: حرمأصلها لمكان فرعها» و رواه الكليني والصدوق في الصحيح نحوا منه.

و يمكن ان يستنبط من هذه الرواية صحة ماذكره العلامة في مسألة الصيد الذي بعضه فيالحل و بعضه في الحرم من حكمه بالضمانتغليبا لجانب الحرم.

السادسة [حكم من دخل بصيد إلى الحرم أوأصابه فيه‏]

من دخل بصيد الى الحرم وجب عليه إرساله،فلو أخره فتلف وجب عليه فداؤه. و كذا لوأخرجه معه فتلف.

و قد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلك، ومنها- صحيحة بكير ابن أعين قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيافادخله الحرم، فمات الظبي في الحرم. فقال:ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شي‏ءعليه، و ان كان أمسكه حتى مات فعليهالفداء».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاويةبن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جي‏ء به وهو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئافليتصدق‏

/ 596