من دخل بصيد الى الحرم وجب عليه إرساله،فلو أخره فتلف وجب عليه فداؤه. و كذا لوأخرجه معه فتلف. و قد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلك، ومنها- صحيحة بكير ابن أعين قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيافادخله الحرم، فمات الظبي في الحرم. فقال:ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيءعليه، و ان كان أمسكه حتى مات فعليهالفداء». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاويةبن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئافليتصدق