قال في الكتاب المذكور ايضا: و يجب عليهالقضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور،ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل الخلاف في ذلك عنالعامة. و ما ذكره (قدس سره) هو مدلولالأخبار، ففي صحيحة زرارة أو حسنته: «وعليهما الحج من قابل» و في صحيحة معاوية بنعمار: «فعليه بدنة و الحج من قابل» فيموضعين منها، و في رواية علي بن أبي حمزة:«و عليهما الحج من قابل لا بد منه» الى غيرذلك من الاخبار. الثالث- إذا مس المحرم امرأته، فإن كان بغير شهوة فلا شيء عليه، و انكان بشهوة فعليه دم شاة. و يدل على ذلك ما تقدم قريبا في صحيحةالحلبي أو حسنته، و ما رواه الشيخ عن محمدبن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم،فأمنى أو أمذى. فقال: ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة-فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ- فعليه دميهريقه، فان حملها أو مسها بغير شهوة-فأمنى أو أمذى- فليس عليه شيء». الرابع- لو استمع الى من يجامع، أو تشاهىلاستماع كلام امرأة من غير نظر، لم يكن عليه شيء و ان أمنى.