الرابعة [بحث حول كلام المحقق فيالمقام]
قال المحقق في الشرائع- بعد ان ذكر انالقارن بالخيار ان شاء عقد إحرامهبالتلبية و ان شاء قلد أو أشعر-: و بأيهمابدأ كان الآخر مستحبا. قال في المسالك:المراد انه ان بدأ بالتلبية كان الإشعارأو التقليد مستحبا، و ان بدأ بأحدهما كانتالتلبية مستحبة.
ففي إطلاق أن البدأة بأحد الثلاثة توجباستحباب الآخر إجمال.
انتهى. و قال سبطه السيد في المدارك بعدنقل كلامه: و لم أقف على رواية تتضمن ذلكصريحا. و لعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثةكاف في ذلك.
أقول: لا يخفى عليك ان بعض الاخبارالمتقدمة في بيان معنى الاشعار- مثل صحيحةمعاوية بن عمار المنقولة و حسنته- قداشتملت على تعليق النعل بعد الاشعار.
و نحوهما رواية الفضيل بن يسار قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم منالوقت و مضى، ثم انه اشترى بدنة بعد ذلكبيوم أو يومين، فأشعرها و قلدها و ساقها؟فقال: ان كان ابتاعها قبل ان يدخل الحرمفلا بأس. قلت: فإنه اشتراها قبل ان ينتهيإلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها و قلدها،أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟قال: لا، و لكن إذا انتهى الى الوقت فليحرمثم يشعرها و يقلدها، فان تقليده الأول ليسبشيء».
و رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام)«انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر؟فقال: اما النعل فتعرف انها بدنة و يعرفهاصاحبها