[فروع‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قربالاسناد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطابعن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: «سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن المتعمد فيالصيد و الجاهل و الخطأ سواء فيه؟ قال: لا.فقلت له: الجاهل عليه شي‏ء؟ فقال: نعم.فقلت له:

جعلت فداك فالعمد بأي شي‏ء يفضل صاحبالجهالة؟ قال: بالإثم، و هو لاعب بدينه».

و نقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى فيالانتصار الفرق بين العمد و غيره، بتعددالجزاء على العامة دون غيره. قال في الكتابالمذكور: و من ما انفردت به الإمامية القولبان المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليهجزاءان، و ان كان قتله خطأ أو جهلا فعليهجزاء واحد. ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلكبالإجماع و الاحتياط. أقول:

و ضعفه أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان. والله العالم.

الرابعة- لو اشترى محل لمحرم بيض نعامفأكله‏، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، و علىالمحل لكل بيضة درهم.

و الأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عنابي عبيدة قال: «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعامفأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال:على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، و علىالمحرم لكل بيضة شاة».

[فروع‏]

و تحقيق الكلام في هذا الخبر يقع فيمواضع‏ الأول‏ - ظاهر

/ 596