[فروع] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قربالاسناد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطابعن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: «سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن المتعمد فيالصيد و الجاهل و الخطأ سواء فيه؟ قال: لا.فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم.فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحبالجهالة؟ قال: بالإثم، و هو لاعب بدينه». و نقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى فيالانتصار الفرق بين العمد و غيره، بتعددالجزاء على العامة دون غيره. قال في الكتابالمذكور: و من ما انفردت به الإمامية القولبان المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليهجزاءان، و ان كان قتله خطأ أو جهلا فعليهجزاء واحد. ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلكبالإجماع و الاحتياط. أقول: و ضعفه أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان. والله العالم. الرابعة- لو اشترى محل لمحرم بيض نعامفأكله، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، و علىالمحل لكل بيضة درهم. و الأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عنابي عبيدة قال: «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعامفأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال:على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، و علىالمحرم لكل بيضة شاة». [فروع]
و تحقيق الكلام في هذا الخبر يقع فيمواضع الأول - ظاهر