السادسة [جواز لبس السراويل و القباء إذالم يكن له إزار و رداء]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في جواز لبس السراويل إذا لميكن له إزار، و جواز لبس القباء إذا لم يكنله رداء. إلا ان كلامهم في الثاني لا يخلومن اشتباه. و قد وقع الخلاف في موضعين
أحدهما [هل يختص لبس القباء بفقد الثوبينمعا؟]
انه هل يكون جواز لبس القباء عند فقدثوبي الإحرام معا أو فقد الرداء خاصة؟ظاهر المحقق في الشرائع و النافع: الأول،حيث قال في الأول: و إذا لم يكن مع الإنسانثوبا الإحرام و كان معه قباء، جاز لبسهمقلوبا، و يجعل ذيله على كتفيه. و قال فيالثاني: و يجوز لبس القباء مع عدمهمامقلوبا و بذلك صرح الشيخ في النهاية أيضا،حيث قال: فإذا لم يكن مع الإنسان ثوباالإحرام و كان معه قباء فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء. و نحوهاعبارته في المبسوط ايضا. و به صرح ابنإدريس في السرائر. و ربما أشعر تصريح هؤلاءبذلك بشهرة ذلك عند المتقدمين عليهم، معانه لم ينقل ذلك إلا عن المحقق في عبارتيهالمتقدمتين. و بالثاني صرح الشهيدان فياللمعة و الدروس و المسالك قال في المسالكبعد نقل عبارة الشرائع المذكورة: و تعليقالحكم بذلك على فقد الثوبين يشعر بان واجدأحدهما لا يجوز له لبسه، و الظاهر جوازه معفقد أحدهما خاصة خصوصا الرداء. و خصه فيالدروس بفقده و جعل السراويل بدلا عنالإزار. انتهى. و عبائر جملة من الأصحابهنا مجملة مثل عبارة العلامة في المنتهى،حيث قال: و لا يجوز له لبس القباءبالإجماع، لانه مخيط، فان لم يجد ثوبا جازله ان يلبسه مقلوبا