الثامنة [موضع ذبح الفداء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
السابعة- لو لم يكن الصيد مملوكا تصدق بالفداء باتفاق الأصحاب و إطلاقكلامهم يقتضي عدم الفرق في الفداء بين انيكون حيوانا كالبدنة و البقرة و الشاة، أوغيره كالقيمة أو كف من طعام. و يدل على وجوب الصدقة بالجميع- مضافا الىان ذلك هو المتبادر من إيجاب الجزاء-الأخبار الكثيرة، و منها: صحيحة زرارة عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أصابالمحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبيفعليه دم يهريقه، و يتصدق بمثل ثمنه، فإنأصاب منه و هو حلال فعليه ان يتصدق بمثلثمنه». و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) وفيها: «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليهشاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدقبه».. الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة. و صرح العلامة و غيره بان مستحق الصدقةالفقراء و المساكين بالحرم و مقتضى الآيةو الاخبار المتقدمة اختصاص الإطعامبالمساكين. إلا ان ظاهرهم إرادة الفقراءمن هذا الإطلاق، بناء على الترادف بيناللفظين. و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك فيكتاب الزكاة.الثامنة [موضع ذبح الفداء]
قد صرح المحقق في الشرائع بأن كل ما يلزمالمحرم