الثامنة [موضع ذبح الفداء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابعة- لو لم يكن الصيد مملوكا تصدق بالفداء باتفاق الأصحاب و إطلاقكلامهم يقتضي عدم الفرق في الفداء بين انيكون حيوانا كالبدنة و البقرة و الشاة، أوغيره كالقيمة أو كف من طعام.

و يدل على وجوب الصدقة بالجميع- مضافا الىان ذلك هو المتبادر من إيجاب الجزاء-الأخبار الكثيرة، و منها: صحيحة زرارة عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أصابالمحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبيفعليه دم يهريقه، و يتصدق بمثل ثمنه، فإنأصاب منه و هو حلال فعليه ان يتصدق بمثلثمنه».

و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) وفيها: «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليهشاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدقبه»..

الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة.

و صرح العلامة و غيره بان مستحق الصدقةالفقراء و المساكين بالحرم و مقتضى الآيةو الاخبار المتقدمة اختصاص الإطعامبالمساكين. إلا ان ظاهرهم إرادة الفقراءمن هذا الإطلاق، بناء على الترادف بيناللفظين. و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك فيكتاب الزكاة.

الثامنة [موضع ذبح الفداء‏]

قد صرح المحقق في الشرائع بأن كل ما يلزمالمحرم‏

/ 596