المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيدباصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراثإذا كان معه، اما لو كان بعيدا فإنه لايخرج عن ملكه. قال في المنتهى: لو صاد صيدا لم يملكهبالإجماع. ثم قال: اما لو كان الصيد في منزله فإنه يجوز ذلك ولا يزول ملكه عنه. و نقل في المختلف عن الشيخ (رحمه الله) انهقال: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث لايملكه و يكون باقيا على ملك الميت الى انيحل، فإذا أحل ملكه. ثم قال: و يقوى في نفسيانه ان كان حاضرا معه فإنه ينتقل اليه ويزول ملكه عنه، و ان كان في بلده يبقى فيملكه. ثم قال (رحمه الله): و في الانتقالإليه الذي قواه الشيخ اشكال. لنا- قولهتعالى وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُالْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً. أقول: اما الحكم الأول فاستدل عليه بقوله(عز و جل) وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُالْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً كما سمعتهمن كلام العلامة، و المراد وجوهالانتفاعات به، فيخرج عن الماليةبالإضافة اليه. و الظاهر ضعفه. و استدل العلامة في المنتهى على ما قدمنانقله عنه ببعض الروايات المتقدمة الدالةعلى ان من ادخل الحرم صيدا فإنه لا يجوز لهإمساكه و لا يخفى ما فيه: اما (أولا) فلأنهاأخص من المدعى. و اما (ثانيا) فلان وجوبتخليته لا يدل على زوال الملك عنه، فإنه