الثانية عشرة [هل لا يملك المحرم شيئا منالصيد؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المفيد و السيد المرتضى، و هو مختار جمعمن الأصحاب.

الثانية عشرة [هل لا يملك المحرم شيئا منالصيد؟‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا يدخل في ملك المحرم شي‏ء من الصيدباصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراثإذا كان معه، اما لو كان بعيدا فإنه لايخرج عن ملكه.

قال في المنتهى: لو صاد صيدا لم يملكهبالإجماع. ثم قال:

اما لو كان الصيد في منزله فإنه يجوز ذلك ولا يزول ملكه عنه.

و نقل في المختلف عن الشيخ (رحمه الله) انهقال: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث لايملكه و يكون باقيا على ملك الميت الى انيحل، فإذا أحل ملكه. ثم قال: و يقوى في نفسيانه ان كان حاضرا معه فإنه ينتقل اليه ويزول ملكه عنه، و ان كان في بلده يبقى فيملكه. ثم قال (رحمه الله): و في الانتقالإليه الذي قواه الشيخ اشكال. لنا- قولهتعالى وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُالْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً.

أقول: اما الحكم الأول فاستدل عليه بقوله(عز و جل) وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُالْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً كما سمعتهمن كلام العلامة، و المراد وجوهالانتفاعات به، فيخرج عن الماليةبالإضافة اليه. و الظاهر ضعفه.

و استدل العلامة في المنتهى على ما قدمنانقله عنه ببعض الروايات المتقدمة الدالةعلى ان من ادخل الحرم صيدا فإنه لا يجوز لهإمساكه و لا يخفى ما فيه: اما (أولا) فلأنهاأخص من المدعى. و اما (ثانيا) فلان وجوبتخليته لا يدل على زوال الملك عنه، فإنه‏

/ 596