الثالثة [إنما يجب الدم إذا لم يتخللالتكفير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا. قال فيالمدارك: و هو حسن. أقول: الظاهر هو الأول، عملا بإطلاق النص،فان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني- و اناستحسنه سبطه- تقييد للنص من غير دليل. وكثيرا ما يقع في الاخبار الاخبار عن إفتاءمن لم يكن من أهل الفتوى، و قد وقع الإنكارعلى بعضهم بقولهم (عليهم السلام): «فأين باب الرد إلينا» و قوله (عليهالسلام): «اما انه شر عليكم ان تقولوابشيء ما لم تسمعوه منا» و نحو ذلك. قال في المدارك: و لو تعدد المفتي ففي تعددالكفارة أو الاكتفاء بكفارة موزعة علىالجميع، أوجه، ثالثها الفرق بين ان يقعالإفتاء دفعة و على التعاقب، و لزومالكفارة للأول خاصة في الثاني و التعدد فيالأول، و اختاره في الدروس. و الكلام فيهذه الفروع قليل الفائدة، لضعف الأصلالمبني عليه. انتهى. أقول: هذا الضعف الذي حكم به في المستندليس إلا عنده، و اما مثل الشهيد و غيرهفإنهم حاكمون بصحة هذه الاخبار، كما هوصريح كلامه في مقدمات كتاب الذكرى من ماقدمنا نقله عنه في المقدمة الثانية منمقدمات الكتاب، لان اتفاق الأصحاب (رضوانالله عليهم) على العمل بها موجب لصحتها وجبر ضعف سندها.الثالثة [إنما يجب الدم إذا لم يتخللالتكفير]
قال في المدارك: و انما يجب الدم و الدمانبتقليم أصابع اليدين و الرجلين إذا لميتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ