الرابع [هل الأذنان من الرأس‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بين ان يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة، أو بغيره حتى الطين و الحناء وحمل متاع يستره.


و اعترضهم في المدارك بأنه غير واضح، قال:لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرةتخمير الرأس، و وضع القناع عليه، و الستربالثوب لا مطلق الستر. مع ان النهي لو تعلقبه لوجب حمله على ما هو المتعارف منه، و هوالستر بالمعتاد. إلا ان المصير الى ماذكروه أحوط.


انتهى. و هو جيد.


إلا ان ما يأتي من الاخبار الدالة علىالنهى عن الارتماس تحت الماء ربما يؤيد ماذكروه. و لكنه إنما يتم لو كان المنع من ذلكمن حيث هذه الحيثية، و هو غير ظاهر منالاخبار المذكورة، فلعله من جملة محرماتالإحرام كغيره.


ثم نقل عن التذكرة انه لو توسد بوسادة فلابأس. و كذلك لو توسد بعمامة مكورة، لأنالمتوسط يطلق عليه عرفا انه مكشوف الرأس.ثم قال: و هو حسن:


أقول: لو استلزم التوسد التغطية للزم منهتحريم النوم عليه مضطجعا، إذ لا بد من وقوعجزء من رأسه على الأرض أو غيرها من مايجعله تحت رأسه. و هو باطل قطعا.


الرابع [هل الأذنان من الرأس‏]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله-تعالى- عليهم) بان الرأس هنا عبارة عنمنابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما. و ظاهرهمخروج الأذنين منه.


قال في المسالك: الظاهر ان الرأس هنا اسملمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالاذنانليستا منه، خلافا للتحرير. انتهى.

/ 596