بين ان يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة، أو بغيره حتى الطين و الحناء وحمل متاع يستره.
و اعترضهم في المدارك بأنه غير واضح، قال:لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرةتخمير الرأس، و وضع القناع عليه، و الستربالثوب لا مطلق الستر. مع ان النهي لو تعلقبه لوجب حمله على ما هو المتعارف منه، و هوالستر بالمعتاد. إلا ان المصير الى ماذكروه أحوط.
انتهى. و هو جيد.
إلا ان ما يأتي من الاخبار الدالة علىالنهى عن الارتماس تحت الماء ربما يؤيد ماذكروه. و لكنه إنما يتم لو كان المنع من ذلكمن حيث هذه الحيثية، و هو غير ظاهر منالاخبار المذكورة، فلعله من جملة محرماتالإحرام كغيره.
ثم نقل عن التذكرة انه لو توسد بوسادة فلابأس. و كذلك لو توسد بعمامة مكورة، لأنالمتوسط يطلق عليه عرفا انه مكشوف الرأس.ثم قال: و هو حسن:
أقول: لو استلزم التوسد التغطية للزم منهتحريم النوم عليه مضطجعا، إذ لا بد من وقوعجزء من رأسه على الأرض أو غيرها من مايجعله تحت رأسه. و هو باطل قطعا.
الرابع [هل الأذنان من الرأس]
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله-تعالى- عليهم) بان الرأس هنا عبارة عنمنابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما. و ظاهرهمخروج الأذنين منه.قال في المسالك: الظاهر ان الرأس هنا اسملمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالاذنانليستا منه، خلافا للتحرير. انتهى.