المسألة الثالثة [استثناء خلوق الكعبة منتحريم الطيب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني- ان صحيح معاوية بن عمار و روايةعبد الغفار و مرسلة الفقيه تضمنت انالرابع الورس، و صحيح ابن ابي يعفور جعلعوضه العود، و صاحب الكافي قد نقل حديث عبدالغفار في باب أنواع الطيب من كتاب المروةبلفظ «العود» عوض «الورس» و قد صرح في سندهبان سيفا هو ابن عميرة. و الشيخ نسب العودفي عبارته المتقدمة من التهذيب إلىالرواية. و في الخلاف جعل المحرم هذهالخمسة بإضافة العود إلى الأربعةالمذكورة. و هو الأحوط. و الاحتياط التامفي اجتناب الطيب بجميع أنواعه، إلا ماتقدم في روايات المسألة الأولى، فإنه لامعارض لها. و بعض رجح رواية الورس علىالعود، و طعن في صحة رواية ابن ابي يعفوربما ذكره المحقق الشيخ حسن في المنتقى منالعلة في السند الموجبة لضعفه، و ان عد فيالصحيح غفلة. و هو جيد بناء على الاصطلاحالمذكور.

المسألة الثالثة [استثناء خلوق الكعبة منتحريم الطيب‏]

يستثني من تحريم الطيب على المحرم خلوقالكعبة إجماعا، كما نقله بعضهم.

و لما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد بنعثمان قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوقالكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام.فقال: لا بأس بهما، هما طهوران» و الظاهران المراد بالقبر قبر النبي (صلّى اللهعليه وآله وسلّم).

/ 596