المسألة الثالثة [استثناء خلوق الكعبة منتحريم الطيب]
يستثني من تحريم الطيب على المحرم خلوقالكعبة إجماعا، كما نقله بعضهم. و لما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد بنعثمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوقالكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام.فقال: لا بأس بهما، هما طهوران» و الظاهران المراد بالقبر قبر النبي (صلّى اللهعليه وآله وسلّم).