السادسة [ما يذبحه المحل في الحرم محكومبحكم الميتة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حسنة معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام):

إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرمفإنه ينبغي له ان يدفنه و لا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله، وعليه هو الفداء».

و الشيخ (رحمه الله تعالى) بعد ذكرالروايتين الأخيرتين تأولهما بالحمل علىما إذا أدرك الصيد و به رمق، بان يحتاج الىالذبح، فإنه يجوز للمحل و الحال هذه انيذبحه و يأكله. و لا يخفى ما فيه من البعدعن ظواهر الاخبار. ثم قال: و يجوز ايضا انيكون المراد إذا قتله برميه إياه و لم يكنذبحه، فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز اكلهللمحل دون المحرم، و الاخبار الأولةتناولت من ذبح و هو محرم، و ليس الذبح منقبيل الرمي في شي‏ء. و هذا التفصيل ظاهرشيخنا المفيد في المقنعة، إلا ان ظاهر نقلالعلامة عنه المتقدم ذكره يعطي العموم وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال،و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

و اما من يقتصر في العمل بالروايات علىالصحيح كالسيد السند في المدارك فإنهيتحتم عنده العمل بالقول الثاني، لصحةأخباره، كما أشار إليه في المدارك، و لكنمن عداه من أصحاب هذا الاصطلاح إنما جرواعلى ما جرى عليه المتقدمون من القولالمشهور، و الاستدلال بالروايتينالمتقدمتين.

السادسة [ما يذبحه المحل في الحرم محكومبحكم الميتة‏]

قد استفاضت الروايات- مضافا الى اتفاقالأصحاب- بتحريم ما ذبحه المحل في الحرم، وانه في حكم الميتة لا يحل لمحل و لا محرم، ومنها- ما تقدم في روايتي وهب و إسحاقالمتقدمتين.

/ 596