المسألة الثالثة [وجوه تفارق إحرامالمرأة و الرجل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معاوية المتقدم. ثم قال: لأنا نقول: يحتملان يكون معناه:

أحلت لي و لمن هو في مثل حالي. انتهى. و لايخفى ما فيه.

و من ما يؤيد صحيحة معاوية المذكورة مارواه الصدوق في الفقيه بسنده عن كليبالأسدي عن ابي عبد الله (عليه السلام) «انرسول الله (صلّى الله عليه وآله) استأذنالله (عز و جل) في مكة ثلاث مرات من الدهر،فاذن له فيها ساعة من النهار، ثم جعلهاحراما ما دامت السماوات و الأرض».

و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاباعلام الورى نقلا من كتاب ابان بن عثمان عنبشير النبال عن ابي عبد الله (عليه السلام)في حديث فتح مكة «ان النبي (صلّى الله عليهوآله) قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله،لم تحل لأحد كان قبلي، و لم تحل لي إلا ساعةمن نهار، فهي محرمة الى ان تقوم الساعة، لايختلى خلاها، و لا يقطع شجرها، و لا ينفرصيدها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال: ودخل مكة بغير إحرام و عليهم السلام.الحديث».

و رابعها- من دخلها بعد خروجه محرما قبل مضيشهره الذي خرج فيه‏.

و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة فيالمقدمة الرابعة في المسألة الرابعة منمسائل المطلب الأول في حج التمتع.

المسألة الثالثة [وجوه تفارق إحرامالمرأة و الرجل‏]

إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في أشياء:

أحدها- لبس المخيط لهن‏، فإنه جائز على المشهور. و قد تقدم‏

/ 596