الظاهر ان من قيد بالممتنع مقتصرا عليهفمراده الممتنع أصالة، كما صرح به فيالدروس، و إلا لدخل فيه ما توحش و امتنع منالحيوانات الأهلية، و خرج عنه ما تأهل منالحيوانات الوحشية الممتنعة، كالظبي ونحوه، مع ان الظاهر انه لا خلاف في جوازقتل الأول و عدم جواز قتل الثاني. و اعلم ان الدلالة أعم من الإشارة، لأنالإشارة لا تكون إلا باجزاء الجسد، والدلالة كما تكون بذلك تكون بالقول والكتابة. و لا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بينكون المدلول محرما أو محلا، و لا بينالدلالة الخفية و الواضحة. قيل: و لو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلاأوجب لغيره انه فطن للصيد، مثل ان يتشوقاليه أو يضحك، ففي التحريم وجهان، من الشكفي تسميته دلالة، و من كونه في معناها. و قال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) انالدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كانجاهلا بالمدلول عليه، فلو لم يكن مريداللصيد أو كان عالما به و لم تفده الدلالةزيادة انبعاث فلا حكم لها، بل الظاهر انمثل ذلك لا يسمى دلالة.