الخامسة [قتل الصيد في الحرم من الحل أو فيالحل من الحرم]
قالوا: و يضمن لو كان في الحل فرمى صيدافي الحرم فقتله. و استدلوا على ذلك- بعد الإجماع المدعى فيالمسألة- بصحيحة عبد الله ابن سنان عنالصادق (عليه السلام) و فيها: «و ما دخل فيالحرم من الوحش و الطير كان آمنا من انيهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم» و أنتخبير بأنها لا دلالة فيها بوجه، إذ غاية ماتدل عليه هو تحريم رميه، لا وجوب الضمان،واحدهما غير الآخر، و الاخبار الدالة علىالتحريم كثيرة، و قد تقدم كثير منها فيالبحث الأول، و الكلام إنما هو في وجوبالفداء. قالوا: و في معنى إرسال السهم إرسال الكلبو نحوه، لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه ان يكون مرسلا اليه، فلو أرسل الى صيدفي الحل فدخل الكلب بنفسه الى الحرم فقتلصيدا غيره فلا ضمان كما لو استرسل من نفسهمن غير ان يرسله صاحبه. و لو أرسله على صيد في الحل، فدخل الصيدالحرم، فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فقداستقرب العلامة في المنتهى الضمان، لانهقتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه، فكانعليه ضمانه. و يحتمل العدم، للأصل، و عدمثبوت كلية الكبرى. و كذا يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا فيالحل فقتله، و يدل