قالوا: إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن،لانه سبب في إتلافه. و الحق العلامة (قدسسره) بالإغراء بالصيد حل المحرم رباطالكلب عند معاينة الصيد، لانه يصيد بطبعهعند المعاينة، فيكون سببا في إتلافه. واستحسنه في المدارك. و لو أغراه عابثا منغير معاينة صيد، و اتفق خروج الصيد، ففيالضمان و عدمه تردد، ينشأ من عدم قصدالصيد، و من حصول التلف بسببه، و عدم تأثيرالجهالة في ذلك، لان الصيد يضمن مع الجهل.
الثامنة [موت الطفل بإمساك الصيد]
قالوا: لو أمسك المحرم صيدا له طفل فماتالطفل ضمن لانه سبب في الإتلاف، و هو أقوىمن الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيحالمتقدم. و اما الصيد الممسك، فان تلفبالإمساك ايضا ضمنه، و إلا فلا. و كذا يضمنالطفل المحل لو كان الإمساك في الحل والطفل في الحرم. أما الأم لو ماتت فلا،لانه ليس محرما و لا جنايته في الحرم. و لوانعكس الفرض بأن أمسك الأم محلا في الحرم والطفل في الحل،