السابعة [إغراء الكلب بقتل الصيد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قيل في وجه الاشكال: ان منشأه، من تعارضالعموم الدال على ان من اثبت يده على صيدضمنه، و من قوله (عز و جل) ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و التخليصإحسان محض.

قال المحقق الشيخ علي في الشرح: الضمانأحوط، و ان كان العدم قويا، لعموم قوله(تعالى) ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْسَبِيلٍ. و لا يعارض بعموم الضمان بإثباتاليد على الصيد، لان الترجيح للأولبالأصل، و باذن الشارع بهذا الفعل. انتهى.

و بالجملة فالظاهر العدم حتى يقوم الدليلالصحيح الصريح.

السابعة [إغراء الكلب بقتل الصيد‏]

قالوا: إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن،لانه سبب في إتلافه. و الحق العلامة (قدسسره) بالإغراء بالصيد حل المحرم رباطالكلب عند معاينة الصيد، لانه يصيد بطبعهعند المعاينة، فيكون سببا في إتلافه. واستحسنه في المدارك. و لو أغراه عابثا منغير معاينة صيد، و اتفق خروج الصيد، ففيالضمان و عدمه تردد، ينشأ من عدم قصدالصيد، و من حصول التلف بسببه، و عدم تأثيرالجهالة في ذلك، لان الصيد يضمن مع الجهل.

الثامنة [موت الطفل بإمساك الصيد‏]

قالوا: لو أمسك المحرم صيدا له طفل فماتالطفل ضمن لانه سبب في الإتلاف، و هو أقوىمن الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيحالمتقدم. و اما الصيد الممسك، فان تلفبالإمساك ايضا ضمنه، و إلا فلا. و كذا يضمنالطفل المحل لو كان الإمساك في الحل والطفل في الحرم. أما الأم لو ماتت فلا،لانه ليس محرما و لا جنايته في الحرم. و لوانعكس الفرض بأن أمسك الأم محلا في الحرم والطفل في الحل،

/ 596