الوقت بست ليال. قال: لا بأس به. و سأله عنالرجل يطلي قبل ان يأتي مكة بسبع ليال أوثمان ليال. قال: لا بأس به».
و الظاهر ان التحديد بالخمسة عشرالمذكورة إنما هو لبيان أقصى غايةالاجزاء، فلا ينافيه استحباب ذلك قبل مضيالمدة المذكورة.
و يؤيده ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عنعبد الله بن ابي يعفور «قال: كما بالمدينةفلاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه، فقلت:
حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل.فاستأذنا على ابي عبد الله (عليه السلام)فاذن لنا، و هو في الحمام يطلي، قد اطلىإبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك. قال: لا، لعلهفعل هذا لما لا يجوز لي ان أفعله.
فقال: فيما أنتما؟ فقلت: ان زرارة لاحانيفي نتف الإبط و حلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل. فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، و طليهأفضل من حلقه. ثم قال لنا: اطليا. فقلنا:فعلنا منذ ثلاث. فقال: أعيدا، فإن الإطلاءطهور».
الثالث- الغسل.
و المشهور استحبابه، بل قال في المنتهى:انه لا يعرف فيه خلافا، مع انه في المختلفنقل عن ابن ابي عقيل انه قال: غسل الإحرامفرض واجب. و قد تقدم الكلام في ذلك في بابالأغسال.
و تحقيق البحث في المقام يقتضي بسطه فيمواضع