الأول- هل يجب التيمم بدلا عنه لو تعذر؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الوقت بست ليال. قال: لا بأس به. و سأله عنالرجل يطلي قبل ان يأتي مكة بسبع ليال أوثمان ليال. قال: لا بأس به».


و الظاهر ان التحديد بالخمسة عشرالمذكورة إنما هو لبيان أقصى غايةالاجزاء، فلا ينافيه استحباب ذلك قبل مضيالمدة المذكورة.


و يؤيده ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عنعبد الله بن ابي يعفور «قال: كما بالمدينةفلاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه، فقلت:


حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل.فاستأذنا على ابي عبد الله (عليه السلام)فاذن لنا، و هو في الحمام يطلي، قد اطلىإبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك. قال: لا، لعلهفعل هذا لما لا يجوز لي ان أفعله.


فقال: فيما أنتما؟ فقلت: ان زرارة لاحانيفي نتف الإبط و حلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل. فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، و طليهأفضل من حلقه. ثم قال لنا: اطليا. فقلنا:فعلنا منذ ثلاث. فقال: أعيدا، فإن الإطلاءطهور».


الثالث- الغسل‏.


و المشهور استحبابه، بل قال في المنتهى:انه لا يعرف فيه خلافا، مع انه في المختلفنقل عن ابن ابي عقيل انه قال: غسل الإحرامفرض واجب. و قد تقدم الكلام في ذلك في بابالأغسال.


و تحقيق البحث في المقام يقتضي بسطه فيمواضع‏

الأول- هل يجب التيمم بدلا عنه لو تعذر؟

قولان، المشهور العدم، و نقل عن الشيخ‏

/ 596