الثالثة [هل تلحق عمرة التمتع بحجة في ذبحالفداء بمنى؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شاة يذبحها بمنى» و رواه في الفقيه ايضا وزاد: «نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا».

و روى في التهذيب في الصحيح عن محمد بنإسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أوشمس. فقال: ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى».

و في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بنجعفر قال:

«سألت أخي (عليه السلام): أظلل و انا محرم؟فقال: نعم، و عليك الكفارة. قال: فرأيت علياإذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل».

و جملة من الاخبار مطلقة، و الظاهر في وجهالجمع بينها هو ما دلت عليه مرسلة أحمد بنمحمد من انه ينحره حيث شاء، إلا ان الأفضلان يكون بمكة أو بمنى على التفصيل الذيذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).

الثالثة [هل تلحق عمرة التمتع بحجة في ذبحالفداء بمنى؟‏]

الظاهر من كلامي ابن إدريس و ابن حمزةالمتقدمين إلحاق عمرة التمتع بحجة فيالذبح بمنى. و لم نقف لهما على دليل في ذلك.و ظاهر الخبرين الأولين اللذين هماالمستند في هذا الحكم إنما هو التفصيل بينالحج و العمرة، فإن كان ما جناه في الحجفمحله منى، و ان كان في العمرة فهو مكة. ومن الظاهر ان المراد بالعمرة ما هو أعم منالعمرة المبتولة و المتمتع بها الى الحج،لأنها لا تدخل‏

/ 596