السادس [الحكم عند التمكن من الزيادة علىالثمانية عشر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و سقوط الزيادة عنه و العفو عن الناقص علىتقديرهما في الإطعام لا يستلزم مثله فيالصيام. و بان الكفارة في ذمته ستون و لايخرج عن العهدة إلا بصوم الستين. أقول: الذي وقفت عليه في شرح المحقق الشيخعلي على الكتاب المذكور ظاهر في ماقدمناه، و لم يلم فيه بشيء من هذهالتوجيهات الركيكة، حيث قال بعد قولالمصنف: «و الأقرب الصوم عن ستين و ان نقصالبدل» ما صورته: قد يومئ الى ذلك وجوبثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثةأيام، و لا دلالة له صريحا لجواز ان يكونالمراد البدل عن ما هو نهاية ما يجب منالإطعام، و ليس في الروايات صيام ستين بلصيام يوم عن نصف صاع. لكن الأحوط وجوبالستين. انتهى. و أنت خبير بما في الاستناد في هذاالإيماء إلى وجوب ثمانية عشر يوما عن كلعشرة مساكين ثلاثة أيام، و ذلك فإنك قدعرفت من ما قدمنا ان وجوب صيام الثمانيةعشر يوما لم يقع في شيء من روايات القولالأول و انما أخذوه من روايات القولالآخر، و هو في تلك الروايات ترتب على وجوبالصدقة على ستين مسكينا ان وجد الطعام بلازيادة و لا نقصان، لا على ما أوجبه فض قيمةالبدنة على الطعام كما قالوا به، فالتعليلفي وجوب الثمانية عشر بان كل ثلاثة أيام عنعشرة مساكين انما ترتب على هذه الستينالتي لا يتطرق إليها النقصان بوجه، لا تلككما يوهمه كلامه (قدس سره).السادس [الحكم عند التمكن من الزيادة علىالثمانية عشر]
لو تمكن من الزيادة على ثمانية عشر بعدعجزه عن