الثالث [لا فرق بين أنواع الزوجات و لا فرقبين الوطء في القبل و الدبر؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكورة. و نحوه في الاخبار غير عزيز.

و (ثانيا): ان ما استند اليه في رد حسنةزرارة- من مجرد الاحتمال مع اعترافهببعده، نظرا الى قولهم: إذا قام الاحتمالبطل الاستدلال- فهو كلام شعري و خطاب جدليخارج عن جادة التحقيق و ناشى‏ء من الوقوعفي لجج المضيق. و ليت شعري إذا كان مجردالاحتمال مبطلا للاستدلال فبأي دليل تقوملهم الحجة على خصمائهم في الإمامة ومخالفيهم في الأصول و أصحاب الملل والأديان، لما يبدونه من التأويلات والاحتمالات في أدلتهم و ان بعدت، إذ لا لفظإلا و هو قابل للاحتمال، و لا حجة إلا وللمنازع فيها مجال. و لو تم ما ذكروه لانسدعليهم باب الاستدلال في جميع هذهالمقامات. بل التحقيق ان الاستدلال مبنيعلى الظاهر من اللفظ و المتسارع الىالفهم، و لا يجوز ارتكاب خلاف الظاهر الذيهو الاحتمال إلا في مقام اختلاف الأدلة وضرورة الجمع مع ترجيح أحد الدليلين،فيرتكب في الآخر التأويل ليرجع اليه. والأمر هنا ليس كذلك. و بالجملة فإن ما ذكره(قدس سره) خارج عن جادة التحقيق بعيد سحيق.

و تظهر فائدة القولين المتقدمين فيالأجير لتلك السنة، و في كفارة خلف النذر وشبهه لو كانت مقيدة بتلك السنة، و فيالمفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحجلسنته، كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله(تعالى) في محله.

الثالث [لا فرق بين أنواع الزوجات و لا فرقبين الوطء في القبل و الدبر؟‏]

إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي عدمالفرق في الموطوء بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها و الأمة، و لا بين الوطء فيالقبل و الدبر. و به صرح جملة من متأخريالمتأخرين.

/ 596