الحادية عشرة [يجوز للمحرم أكل الصيد والميتة في حال الضرورة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحادية عشرة [يجوز للمحرم أكل الصيد والميتة في حال الضرورة‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انهمتى اضطر المحرم إلى أكل الصيد اكله وفداه، قال العلامة في المنتهى:

و يباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة،يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة من مايمسك به الرمق و يحفظ به الحياة لا غير، ولا يجوز له الشبع و لا التجاوز عن ذلك، و لانعلم فيه خلافا.

و يدل عليه جملة من العمومات الدالة علىوجوب دفع الضرر عن النفس من الكتاب و السنةو تحليل المحرمات في مقام الضرورة و خصوصجملة من الروايات الآتية الدالة على انهيأكل الصيد و يفدي.

/ 596