الحادية عشرة [يجوز للمحرم أكل الصيد والميتة في حال الضرورة]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انهمتى اضطر المحرم إلى أكل الصيد اكله وفداه، قال العلامة في المنتهى: و يباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة،يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة من مايمسك به الرمق و يحفظ به الحياة لا غير، ولا يجوز له الشبع و لا التجاوز عن ذلك، و لانعلم فيه خلافا. و يدل عليه جملة من العمومات الدالة علىوجوب دفع الضرر عن النفس من الكتاب و السنةو تحليل المحرمات في مقام الضرورة و خصوصجملة من الروايات الآتية الدالة على انهيأكل الصيد و يفدي.