قد ذكر الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) انه لو أفتاه مفت بتقليم ظفرهفأدماه لزم المفتي شاة. و استدلوا عليه برواية إسحاق الصيرفي قال:«قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): ان رجلاأحرم، فقلم أظفاره، و كانت له إصبع عليلةفترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ماأحرم فقصه فأدماه؟ قال: على الذي افتى شاة». و استدل عليه في المنتهى- زيادة على هذهالرواية- بموثقة إسحاق ابن عمار المتقدمنقلها عن صاحب الكافي: «في الرجل الذي ينسىان يقلم أظفاره عند إحرامه، فأفتاه رجلبان يقلمها و يعيد إحرامه، ففعل ذلك؟ قال:عليه دم يهريقه». و رده في المدارك و الذخيرة بأن الروايةالأولى ضعيفة فلا تصلح لإثبات حكم مخالفللأصل.