الثالث [اختلاف الزوجين في وقوع العقد حالالإحرام أو الإحلال]
الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في انه متىاتفق الزوجان على وقوع العقد في حالالإحرام بطل، و سقط المهر قبل الدخول،سواء كانا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق. ويدل عليه عموم الأخبار المتقدمة الدالةعلى بطلان النكاح في حال الإحرام. و ان دخلبها و هي جاهلة ثبت لها المهر بما استحل منفرجها، و فرق بينهما مؤبدا مع العلم، و معالجهل الى ان يحصل الإحلال كما تقدم. و انما الإشكال في ما إذا اختلفا فادعىأحدهما انه وقع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر فادعى وقوعه في حال الإحلال. و قد حكم الأكثر من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بان القول قول مدعى الصحة بيمينه،بمعنى وقوعه في حال الإحلال.