الرابعة [هل تسقط الفدية في إزالة المحرمالشعر المضر وجوده؟]
قال في المنتهى: إذا نبت الشعر في عينه أونزل شعر حاجبه فغطى عينه جاز له قطع النابتفي عينه و قص المسترسل. و الوجه انه لا فديةعليه، لانه لو تركه لا ضر بعينه و منعه منالأبصار، كما لو صال الصيد عليه فقتله،فإنه لا فدية عليه. ثم قال (قدس سره): لو كان له عذر من مرض أووقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذىجاز له الحلق إجماعا، للآية و الأحاديثالسابقة. ثم ينظر، فان كان الضرر اللاحق بهمن نفس الشعر فلا فدية عليه، كما لو نبت فيعينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه منالأبصار، لأن الشعر أضر به فكان له ازالةضرره، كالصيد إذا صال عليه، و ان كان الأذىمن غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذىإلا بحلق الشعر- كالقمل، و القروح برأسه، والصداع من الحر بكثرة الشعر- وجبت الفدية،لأنه قطع الشعر لازالة الضرر عنه، فصاركما لو أكل الصيد للمخمصة. (لا يقال): القمل من ضرر الشعر، و الحر سببه كثرةالشعر، فكان الضرر منه أيضا (لأنا نقول):ليس القمل من الشعر و انما لا يمكنه المقامإلا بالرأس ذي الشعر، فهو محل لا سبب. وكذلك الحر من الزمان، لان الشعر يوجد فيالبرد و لا يتأذى به. فقد ظهر ان الأذى فيهذين النوعين ليسا من الشعر. انتهى. و اعترضه في المدارك بعد نقل الكلامالأخير بأنه غير واضح، قال: و المتجه لزومالفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض، أوالأذى الحاصل في الرأس مطلقا، لإطلاقالآية الشريفة دون ما عدا ذلك، لانالضرورة مسوغة لإزالته، و الفدية منتفيةبالأصل.