و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال:
«لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فيهللرجال» أقول: يعني:
حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله انشاء الله تعالى.
و رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه.
و قد تقدم الكلام في ذلك.
و خامسها- وجوب كشف وجهها دونه، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا،لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لهاتغطيته.
قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، والأصل فيه قول النبي (صلّى الله عليه وآله):«إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة فيوجهها».
و يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام)بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إنتنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى