حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 129
نمايش فراداده

و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال:

«لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فيهللرجال» أقول: يعني:

حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله انشاء الله تعالى.

و رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه‏.

و قد تقدم الكلام في ذلك.

و خامسها- وجوب كشف وجهها دونه‏، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا،لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لهاتغطيته.

قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، والأصل فيه قول النبي (صلّى الله عليه وآله):«إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة فيوجهها».

و يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام)بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إنتنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى‏