حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
تحقيق القول فيه. و ثانيها- الجهر بالتلبية، فإنه لا جهر عليها. و يدل عليه ما رواه في الكافي عن ابي بصيرعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليسعلى النساء جهر بالتلبية». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالةعن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا:الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا والمروة، و دخول الكعبة، و الاستلام» ورواه في الفقيه عن ابي سعيد المكاري مثله،و زاد بعد قوله: «المروة»: «يعني: الهرولة»و أضاف «الاستلام» الى «الحجر». و ثالثها- التظليل سائرا، فإنه محرم على الرجال دون النساء. و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن المحرميركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأةالمحرمة؟ قال: نعم». و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان و هم محرمون».