حريز: «كل ما خاف المحرم على نفسه منالسباع و الحياة و غيرها فليقتله، و ان لميردك فلا ترده» و لا ينافي ذلك عدم ترتبالكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول،إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة،كما لا يخفى.
الظاهر ان من قيد بالممتنع مقتصرا عليهفمراده الممتنع أصالة، كما صرح به فيالدروس، و إلا لدخل فيه ما توحش و امتنع منالحيوانات الأهلية، و خرج عنه ما تأهل منالحيوانات الوحشية الممتنعة، كالظبي ونحوه، مع ان الظاهر انه لا خلاف في جوازقتل الأول و عدم جواز قتل الثاني.
و اعلم ان الدلالة أعم من الإشارة، لأنالإشارة لا تكون إلا باجزاء الجسد، والدلالة كما تكون بذلك تكون بالقول والكتابة.
و لا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بينكون المدلول محرما أو محلا، و لا بينالدلالة الخفية و الواضحة.
قيل: و لو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلاأوجب لغيره انه فطن للصيد، مثل ان يتشوقاليه أو يضحك، ففي التحريم وجهان، من الشكفي تسميته دلالة، و من كونه في معناها.
و قال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) انالدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كانجاهلا بالمدلول عليه، فلو لم يكن مريداللصيد أو كان عالما به و لم تفده الدلالةزيادة انبعاث فلا حكم لها، بل الظاهر انمثل ذلك لا يسمى دلالة.
ينبغي ان يعلم ان الجراد في معنى الصيدالبري فيحرم