حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 139
نمايش فراداده

حريز: «كل ما خاف المحرم على نفسه منالسباع و الحياة و غيرها فليقتله، و ان لميردك فلا ترده» و لا ينافي ذلك عدم ترتبالكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول،إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة،كما لا يخفى.

الثانية [فروع في الدلالة على الصيد‏]

الظاهر ان من قيد بالممتنع مقتصرا عليهفمراده الممتنع أصالة، كما صرح به فيالدروس، و إلا لدخل فيه ما توحش و امتنع منالحيوانات الأهلية، و خرج عنه ما تأهل منالحيوانات الوحشية الممتنعة، كالظبي ونحوه، مع ان الظاهر انه لا خلاف في جوازقتل الأول و عدم جواز قتل الثاني.

و اعلم ان الدلالة أعم من الإشارة، لأنالإشارة لا تكون إلا باجزاء الجسد، والدلالة كما تكون بذلك تكون بالقول والكتابة.

و لا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بينكون المدلول محرما أو محلا، و لا بينالدلالة الخفية و الواضحة.

قيل: و لو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلاأوجب لغيره انه فطن للصيد، مثل ان يتشوقاليه أو يضحك، ففي التحريم وجهان، من الشكفي تسميته دلالة، و من كونه في معناها.

و قال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) انالدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كانجاهلا بالمدلول عليه، فلو لم يكن مريداللصيد أو كان عالما به و لم تفده الدلالةزيادة انبعاث فلا حكم لها، بل الظاهر انمثل ذلك لا يسمى دلالة.

الثالثة [الجراد من الصيد البري‏]

ينبغي ان يعلم ان الجراد في معنى الصيدالبري فيحرم‏