حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
انه استثنى افرادا من المحرم فألحقها به،حيث قال: الأول- الصيد و هو الحيوانالمحلل، إلا ان يكون أسدا أو ثعلبا أوأرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا، الممتنعبالأصالة، البري. و نقل في المدارك عن جملةمن الأصحاب أنهم ألحقوا الستة المذكورةبالمحلل. و عن آخرين أنهم ألحقوا الزنبور والأسد و العظاية. و نقل عن ابى الصلاح انهحرم قتل جميع الحيوان إلا إذا خاف منه أوكان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا. والظاهر ان مراده بالحيوان: الممتنع لامطلق الحيوان، للنص و الإجماع على جوازذبح غيره. و على هذا يرجع كلامه الى ما تقدمنقله عن المحقق في الشرائع من العمومللمحلل و المحرم. و في المسالك و الروضة:انه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. ثمقال: و من المحرم الثعلب و الأرنب و الضب واليربوع و القنفذ و القمل. و هو يرجع الى ماذكره الشهيد في الدروس. و في التذكرة: انهالحيوان الممتنع. و قيل ما جمع ثلاثةأشياء: ان يكون مباحا وحشيا ممتنعا. و فيالمنتهى: انه الحيوان الممتنع. و قيل يشترط ان يكونحلالا. و لا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو تحريمالصيد أعم من ان يكون محللا أو محرما، و لاسيما رواية عمر بن يزيد و هي الأخيرة منقوله (عليه السلام): «و اجتنب في إحرامك صيدالبر كله» و يدل عليه أيضا إطلاق قولهتعالى «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» و قوله (عليه السلام) فيصحيحة معاوية بن عمار: «إذا أحرمت فاتق قتلالدواب كلها إلا الأفعى و العقرب والفأرة» و في رواية