حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 142
نمايش فراداده

و عن معاوية بن عمار في الحسن عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: «اعلم ان ماوطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليكفداؤه».

الرابعة [يجوز للمحرم صيد البحر و أكله‏]

لا خلاف في جواز صيد البحر، نصا و فتوى، وجواز اكله، و سقوط الفدية فيه.

و الأصل فيه قوله (عز و جل) أُحِلَّ لَكُمْصَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاًلَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ.

و ما رواه ثقة الإسلام في الحسن عن حريز عنمن أخبره- و رواه الشيخ في الصحيح عن حريزعن ابي عبد الله (عليه السلام) و في الفقيهمرسلا- عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، و يأكلمالحه و طريه، و يتزود، قال الله (عز و جل)أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ قال: هو مالحه الذييأكلون. و فصل ما بينهما: كل طير يكون فيالآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو منصيد البر، و ما كان من صيد البر يكون فيالبر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهومن صيد البحر» أقول: و من هذه الرواية يعلمحكم الطيور التي تعيش في البر و البحر،فإنه يكون المدار على إلحاقها بأحدالصنفين على البيض في ذلك المكان، فانباضت في البحر و فرخت فيه فهي من الطيورالبحرية، و ان باضت و فرخت في البر فهي منالطيور البرية. و الظاهر انه‏