حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و عن معاوية في الصحيح ايضا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس للمحرم انيأكل جرادا، و لا يقتله. قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ قال:تمرة خير من جرادة. و هو من البحر، و كل شيء أصله من البحر ويكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم انيقتله، فان قتله متعمدا فعليه الفداء، كماقال الله تعالى». و عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كانعلى طريقه، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس» وعن ابي بصير في الموثق قال: «سألته عنالجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غيرتعمد لقتله، أو يمرون به في الطريقفيطأونه. قال: ان وجدت معدلا فاعدل عنه،فان قتلته غير متعمد فلا بأس». و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):الجراد يكون على ظهر الطريق و القوممحرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه مااستطاعوا. قلت: فان قتلوا منه شيئا، ما عليهم؟ قال: لاشيء عليهم» و إطلاق الخبر مقيد بسابقه.