حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن معاوية في الصحيح ايضا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس للمحرم انيأكل جرادا، و لا يقتله. قال: قلت:

ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ قال:تمرة خير من جرادة.

و هو من البحر، و كل شي‏ء أصله من البحر ويكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم انيقتله، فان قتله متعمدا فعليه الفداء، كماقال الله تعالى».

و عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كانعلى طريقه، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس» وعن ابي بصير في الموثق قال: «سألته عنالجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غيرتعمد لقتله، أو يمرون به في الطريقفيطأونه. قال: ان وجدت معدلا فاعدل عنه،فان قتلته غير متعمد فلا بأس».

و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):الجراد يكون على ظهر الطريق و القوممحرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه مااستطاعوا. قلت:

فان قتلوا منه شيئا، ما عليهم؟ قال: لاشي‏ء عليهم» و إطلاق الخبر مقيد بسابقه.

/ 596